المتقي الهندي

164

كنز العمال

بيع الحاضر للبادي 9989 عن إبراهيم في بيع حاضر لباد قال : قال عمر : أخبروهم بالسعر ودلوهم على السوق . ( عب ) . 9990 عن عمر قال : لا يبع حاضر لباد . ( ش ) . 9991 عن أنس قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد ، وإن كان أباه أو أخاه لأبيه وأمه . ( عب ش ) . 9992 عن ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد ، فقيل لابن عباس : ما قوله حاضر لباد ، قال : يكون له سمسارا . ( عب ) . تلقي الركبان 9993 عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب ، فمن تلقى جلبا فاشتري منه فالبائع بالخيار إذا وقع السوق . ( عب ) . 9994 عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي البيوع ( عب ش ) .